المرداوي

353

الإنصاف

وقال في الترغيب ومثله أكل لحم خنزير ولا تمنع من دخول بيعة وكنيسة . ولا تكره على الوطء في صومها نص عليه ولا إفساد صلاتها وسنتها . قوله ( ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ) . وهو من مفردات المذهب . وإن كانت أمة فمن كل ثمان . يعني إذا طلبتا ذلك منه لزم مبيت الزوج عند الأمة ليلة من كل ثمان ليال . اختيار المصنف والشارح . وجزم به في التبصرة والعمدة . وقال أصحابنا من كل سبع وهو المذهب وعليه الأصحاب كما قاله المصنف . وقال القاضي وابن عقيل يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ويحصل منه الأنس المقصود بالزوجية بلا توقيت فيجتهد الحاكم . قلت وهو الصواب . وعنه لا يلزم المبيت إن لم يقصد بتركه ضررا . قوله ( وله الانفراد بنفسه فيما بقي ) . هذا المذهب جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب . قال الإمام أحمد رحمه الله لا يبيت وحده ما أحب ذلك إلا أن يضطر . وتقدم كلام القاضي وابن عقيل . وقال في الرعايتين بعد أن حكى اختيار الأصحاب والمصنف وقيل حق الزوجة المبيت المذكور وحده وينفرد بنفسه فيما بقي إن شاء .